تحقيق بشير المازندراني

45

مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها

أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . 1

--> 1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 106 ، كتاب التجارة الحديث 11 ، الباب 19 - أبواب الدين والقرض . . . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 203 ، الحديث 457 ، في القرض واحكامه .